السيد محمد سعيد الحكيم

286

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

وليس له فسخ العقد من أصله ( 1 ) . ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره ( 2 ) ، ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرق وبعده ( 3 ) .